السيد علي الطباطبائي
436
رياض المسائل
عمدا لم تبطل صلاته لأنه ليس ركنا في الفرض ، وكذا في النفل ( 1 ) . وهو كما ترى مع أنه شاذ لا يرى له موافق من الأصحاب ، ويكفي في هذه الطمأنينة مسماها اتفاقا . ( و ) من ( السنة فيه أن يكبر له ) قائما قبل الهوي ، ( رافعا يديه ، محاذيا بهما وجهه ) كغيره من التكبيرات ، ( ثم يركع بعد إرسالهما و ) أن ( يضعهما على ) عيني ( ركبتيه ) حالة الذكر أجمع ، مالئا كفيه منهما ، ( مفرجات الأصابع ، رادا ركبتيه إلى خلفه ، مسويا ظهره ) بحيث لو صبت عليه قطرة ماء لم تزل لاستوائه ، ( مادا عنقه ) ، مستحضرا فيه : آمنت بك ولو ضربت عنقي ، ( داعيا أمام التسبيح ) بالمأثور ( مسبحا ثلاثا كبرى ) أي : سبحان ربي العظيم وبحمده ( فما زاد ) فقد عد لمولانا الصادق - عليه السلام - في الركوع والسجود ستون تسبيحة كما في الصحيح ( 2 ) . وفي الخبر : دخلنا عليه - عليه السلام - وعنده قوم ، وقد كنا صلينا ، فعددنا له في ركوعه وسجوده " سبحان ربي العظيم وبحمده " : أربعا أو ثلاثا وثلاثين ( 3 ) . وفي الموثق : ومن يقوى أن يطول فليطول ما استطاع ، يكون ذلك في تسبيح الله وتحميده وتمجيده والدعاء والتضرع ، الحديث ( 4 ) . إلا أن يكون إماما ، فلا يزيد على الثلاث ، إلا مع حب المأمومين الإطالة . وظاهر الأكثر الاقتصار على السبع ، للخبر ) . وفيه ضعف سندا ودلالة ، وفي آخر على التسع ( قائلا بعد انتصابه : سمع الله لمن حمده ، داعيا بعده ) بالمأثور . كل ذلك
--> ( 1 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الركوع ج 1 ص 483 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الركوع ح 1 ج 4 ص 927 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الركوع ح 2 ج 4 ص 927 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الركوع ح 4 ج 4 ص 927 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الركوع ح 1 ج 4 ص 923 .